
قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الأربعاء، بسجن الصحفي محمد بوغلاب 6 أشهر نافذة، وفق ما أفاد به المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن بوغلاب.
واعتبر العريبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذا الحكم جائر ومخالف للواقع والقانون مؤكدا أن هيئة الدفاع ستتقدم بمطلب في استئناف هذا الحكم.
ومثل بوغالب الاربعاء في القضية التي رفعتها ضده موظفة بوزارة الشؤون الدينية، بتهمة الاساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل االجتماعي ونسبة أمور غير قانونية الى موظف عمومي.
وكانت هيئة المحكمة قد انطلقت في النظر في هذه القضية يوم 3 أفريل الجاري، وقررت يومها تأجيل النظر فيها إلى جلسة.الاربعاء كما قررت رفض مطلب الافراج عن بوغلاب
وكانت النيابة العمومية قد قّررت يوم 26 مارس الماضي إحالة بوغلاب على المجلس الجناحي، لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائّية والفصل 86 من مجّلة الاتصالات
وينص الفصل 128 من المجلة الجزائيةعلى أّنه “يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الاشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.
أّما الفصل 86 من مجلة الاتصالات، فينص على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار، كل من يتعمد.”الاساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
ولم يحضر بوغلاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة يوم 3 أفريل الجاري لاسباب صحية، حيث تم نقله إلى مستشفى الرابطة، حسب تقرير ورد على المحكمة من إدارة السجن، في حين قام المحامون بمرافعاتهم وطالبوا بالافراج عن منوبهم.
يشار إلى أّن بطاقة إيداع بالسجن قد صدرت في حق الصحفي محمد بوغلاب، بناء على شكاية ثانية رفعتها ضده أستاذة جامعية، استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وما تزال هذه القضية في طور التحقيق
اكتشاف المزيد من WWW.Eddarb.COM
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
