
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 قرر بمقتضاه رئيس الحكومة هشام المشيشي منح الإستثناء لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية وذلك في مايتعلق بالصفقات والإنتدابات.
ونص الامر الحكومي على تطبيق الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرّ ة فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العمومية .
والذي يمكن من منح الإستثناء من عدد من الإلتزامات الواردة بالقانون بمقتضى أمر حكومي. .
وقد نصّ الأمر الجديد على أنّ يتولّى مراقب الدولة التثبت من مدى تقيد المنشآت العمومية المعنية بالإجراءات المنظمة للصفقات والانتدابات ويحضر وجوبا في اجتماعات اللجان المكلفة بالصفقات والانتدابات. كما تتم دعوته لحضور كافة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بصفة ملاحظ.
ومن حق مراقب الدولة أن يبدي رأيه وملاحظاته في المسائل المنطبقة على مجال الاستثناء في المنشأة وكل المسائل المتصلة بتطبيق التشريع والتراتيب المنظمة للتصرف فيها.
وله عند الاقتضاء أن يتحفظ أو يعترض بصفة معللة على القرارات المعروضة على المصادقة ويتعين التنصيص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس الإدارة.
ويتم عرض القرار موضوع التحفظ للمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة.
كما دعا الأمر الحكومي المنشآت العمومية المعنية بالاستثناء إلى إعداد أدلة إجراءات خاصة بصفقاتها وشراءاتها تحدد شروط إعدادها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها وختمها باعتماد مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية وقواعد النجاعة والحوكمة الرشيدة. تتمّ المصادقة عليها مسبقا من قبل مجلس إدارتها.
وتدعى المنشآت المعنية بالاستثناء إلى احترام مبادئ الكفاءة والجدارة والشفافية عند الانتداب واعتماد دليل إجراءات داخلي يكرس هذه المبادئ.
وبحسب ما ورد في نص الرائد الرسمي فانه يتواصل العمل بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات والانتدابات إلى حين مصادقة مجلس إدارة المنشآت المعنية على أدلة الإجراءات المنصوص عليها في الأمر.